للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال الآخر مثلَه: لم يَحِلَّ، ويتحالفانِ، ولا ضَمانَ (١).

وإن قال: "أنا قتلتُه، ولم تُثْبِتْه أنتَ"، صُدِّقَ بيميِنهِ، وهُوَ لَهُ (٢).

* * *

[١ - فصل]

٢ - الثاني: الآلةُ. وهي نوعانِ (٣):

(أ): مُحَدَّدٌ، فهو كآلةِ ذَبْحٍ (٤).

ــ

* قوله: (وإن قال: أنا قتلْتُه، ولم تثبتْه أنتَ)؛ أي: فيحلُّ لي، ولا ضمانَ عليَّ (٥).

* قوله: (صُدِّقَ بيمينه)؛ لأن الأصلَ بقاءُ امتناعه، ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه (٦) بالتحريم (٧).

فصل (٨)


(١) المصادر السابقة.
(٢) كشاف القناع (٩/ ٢٩٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٣١١٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٩/ ٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).
(٤) المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٥٩) مع الممتع.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢).
(٦) في "د": "لا اعترافه".
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٧).
(٨) في الشرط الثاني: الآلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>