ولو أقرَّ في مرضه أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته، أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية -عتق من رأس ماله، ووَرِث.
فلو اشترى ابنَه ونحوه بمئة، ويساوي ألفًا، فقَدْرُ المحاباة من رأس ماله، والثَّمنُ -وثَمَنُ كل من يعتق عليه- من ثلثه، ويرِث.
فلو اشترى أباه بكل ماله، وترك ابنًا، عتق ثلث الأب على الميت، وله ولاؤه، وورث بثلثه الحرِّ من نفسه، ثلث سدس باقيها المرقوق، ولا ولاء على هذا الجزء. . . . . .
ــ
فصل
* قوله:(فلو اشترى. . . إلخ) الفاء للاستئناف وإن كان قليلًا، أو للتفريع على الهبة؛ لأن المحاباة في معناها.
* قوله:(من رأس ماله)؛ أيْ: البائع.
* قوله:(من ثلثه)؛ أيْ: من ثلث تركة المشتري.
* قوله:(ثلث سدس) ولو عبر عنه بنصف تسع كان أولى، قاله شيخنا.
أقول: في كون ذلك أولى بالنسبة للمقام نظر يعلم من الشرح (١)، نعم هو أولى من حيث الصناعة الحسابية، لكن لو عبر به لفات المقصود من التعبير بالثلث، فراجع!.
(١) شرح المصنف (٦/ ١١٦ - ١١٧) وعبارته: "لأن فرضة السدس لو كان تام الحرية، فله بثلثها ثلث السدس".