للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل (١).

لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ. . . . .

ــ

بالكناية (٢) كالصريح (٣) م. ص، ومثله الطلاق (٤).

فصل (٥)

* قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان (٦) من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار (٧): أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية (٨) -.


= (٣/ ١٩٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠.
(١) وفي السكران وجه: لا يصح إيلاؤه.
المقنع (٥/ ٢٣٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٨٥)، والفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٥).
(٢) في "ب": "بالكتابة".
(٣) معونة أولي النهى (٧/ ٦٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٤).
(٤) في جميع النسخ [كالصربح م ص ومثله الطلاق]، وانظر: المسألة في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٤).
(٥) فيمن يصح منه الإيلاء.
(٦) منتهى الإرادات (٥٢/ ٥٣٣).
(٧) منتهى الإرادات (٥٢/ ٣٢٦).
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>