للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

وهم: الخارجون على إِمامٍ -ولو غيرَ عدلٍ- بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شَوْكةٌ، ولو لم يكن فيهم مُطاع (١).

ومتى اختَلَّ شرطٌ من ذلك: فقُطاعُ طريقٍ (٢).

ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويثبُت -لإجماعٍ، ونصٍّ، واجتهاد، وقهرٍ- لقُرَشِيٍّ: حُرٍّ، ذَكَرٍ، عَدْلٍ، عالمٍ، كافٍ ابتداءً ودوامًا. ويُجْبَرُ متعيِّنٌ لها (٣).

ــ

بابُ قتالِ (٤) أهلِ البَغْيِ

* قوله: (ونَصْبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ) يخاطَبُ [به] (٥) أهلُ الاجتهاد حتى يختاروا مَنْ توجد فيه شرائطُ الإمامة حتى ينتصبَ أحدُهم، ويُشترط في أهل الاجتهاد


(١) وفي الترغيب: لا تتم شوكة إلا وفيهم واحد مطاع، وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته.
الإنصاف (١٠/ ٣١١ - ٣١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٦)، والفروع (٦/ ١٤٧).
(٢) الفروع (٦/ ١٤٧)، والمبدع (٩/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٣) التنقيح المشبع ص (٣٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٢ - ٣٠٦٣).
(٤) في "ج" و"د": "قتل".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>