للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥ - فصل]

وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (١).

وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (٢).

ــ

أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (٣).

فصلٌ (٤)

* قوله: (ويسقط (٥) على القِيَم) لا على عدد الرؤس.

* قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ] (٦): أو إبراء (٧) منها على ما سبق (٨) (٩).

* قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (١٠).


(١) المقنع (٤/ ٥٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٣ - ٢٣٤٤).
(٢) المقنع (٤/ ٥٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٤).
قال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٨١): (من جعل العوض بينهم على عددهم قال: القول قول من يدعي التسوية، ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان؛ أحدهما: ما سبق، والثاني: القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه).
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧).
(٤) في كتابة عَددٍ من الرقيق.
(٥) هكذا في جميع النسخ وصوابه: ويُقسَّطُ.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) في "د": "برأ".
(٨) في "ب": "ما سبقه".
(٩) في منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧).
(١٠) في "أ": "بيمنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>