(٢) وعنه: يكفي أن يشهد على إقراره به رجلان. وعنه: يكفي أن يُقر به مرة. راجع: المحرر (٢/ ٣١٢)، والمقنع (٦/ ٣٦١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٥)، والمبدع (١٠/ ٢٥٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).(٣) التنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).(٤) فلا بد فيه من رجلين. وعنه: لابد من أربعة رجال يشهدون به. الفروع (٦/ ٥٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١٢)، والمقنع (٦/ ٣٦٢) مع الممتع، التنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).(٥) وعنه: في الإعسار ثلاثة. الفروع (٦/ ٥٠٥).(٦) فلا بد من رجلين يشهدون به. وقيل: لابد من أربعة. الفروع (٦/ ٥٠٥)، والمبدع (١٠/ ٢٥٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute