(٢) وعنه: رجل وامرأتان. وعنه: رجل ويمين. وعنه: يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة. وعنه: في العتق يقبل شاهدٌ ويمينُ المدعي. وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين. رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين، وقال أحمد -رحمه اللَّه- في الرجل يوكل وكيلًا، ويُشهد على نفسِه رجلًا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، وإلا فلا. راجع: المحرر (٢/ ٣٢٣)، والمقنع (٦/ ٣٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١ - ٣٣٢٢). (٣) في "أ": "بإقراره". (٤) في "م" و"ط": "ويثبت القود". (٥) المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٤)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤)، وشرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٦). وذكر صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يثبت القذف والشرب بإقراره مرتين. وقد مرت المسألة في باب حد المسكر. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٦). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٧) في "أ": "المنتثر".