للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقيةُ الحدودِ: فلا بُدَّ من رجلَيْن (١)، ويثبُت القَوَدُ بإقرارٍ مرةً.

٤ - الرابعُ: ما ليس بعُقُوبةٍ ولا مالٍ، ويَطِّلعُ عليه الرجالُ غالبًا؛ كنكاحٍ، ورجعةٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ونسَبٍ، ووَلاءٍ. وكذا توكيلٌ وإيصاءٌ في غيرِ مال -فكالذي قبْلَه- (٢).

ــ

* قوله: (ويثبت قَوَدٌ بإقرار (٣) مرة) (٤)، وكذلك القذفُ، والشربُ (٥).

* [قوله] (٦): (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضمُّ المنتشر (٧)،


(١) وعنه: أربعة الفروع (٦/ ٥٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١٢)، والمقنع (٦/ ٣٦٢) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١).
(٢) وعنه: رجل وامرأتان. وعنه: رجل ويمين. وعنه: يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة.
وعنه: في العتق يقبل شاهدٌ ويمينُ المدعي.
وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين. رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين، وقال أحمد -رحمه اللَّه- في الرجل يوكل وكيلًا، ويُشهد على نفسِه رجلًا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، وإلا فلا. راجع: المحرر (٢/ ٣٢٣)، والمقنع (٦/ ٣٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢١ - ٣٣٢٢).
(٣) في "أ": "بإقراره".
(٤) في "م" و"ط": "ويثبت القود".
(٥) المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٤)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤)، وشرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٦).
وذكر صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يثبت القذف والشرب بإقراره مرتين. وقد مرت المسألة في باب حد المسكر. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٦).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) في "أ": "المنتثر".

<<  <  ج: ص:  >  >>