للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"موكلُك أخذ حقه" لم يُقبل، ولا يؤخر ليحلف موكِّل.

* * *

[١ - فصل]

وتصح في كل حق آدمي من عقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وتملُّك مباح، وصلح. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يقبل)؛ أيْ: إلا ببينة، شرح (١).

فصل

* قوله: (وتصح في كلِّ حق آدمي)، أيْ: سواء كان متعلقًا بالمال كالبيع والإجارة، أو جاريًا مجرى ما يتعلق به كالنكاح.

* قوله: (ورَجْعَةِ) انظر هل يصح توكيل المرأة في رجعة نفسها؟، الظاهر الصحة؛ لأنه لا يتوقف على صيغة منه، كما يأتى في بابه (٢) (٣).


(١) شرح المصنف (٤/ ٦٠٩).
(٢) انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٣١٢).
(٣) قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق ٢٠٤): "ظاهره كغيره أن التوكيل في الرجعة للمرأة صحيح مطلقا؛ أيْ: سواء كان التوكيل لها في رجعة نفسها، أو غيرها، وبحث مرعي محتملًا، لا يصح التوكيل لها في رجعة نفسها ولا غيرها" اهـ، وعبارة الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ١٤٧): "ويتجه احتمال لا إن وكَّلها في رجعة نفسها أو غيرها. . . ".
قال الرحيباني في شرحه (٣/ ٤٣٧): ". . . لكن استظهر الخَلوتي معلِّلًا بأنه لا يتوقف على صيغة منه" اهـ.
قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨): "قول: نظَّر الجراعي في الأول؛ أيْ: التوكيل في الرجعة، حيث قال: وهو غير ظاهر، بل الظاهر الصحة؛ لأنه لا يتوقف =

<<  <  ج: ص:  >  >>