(٢) انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٣١٢). (٣) قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق ٢٠٤): "ظاهره كغيره أن التوكيل في الرجعة للمرأة صحيح مطلقا؛ أيْ: سواء كان التوكيل لها في رجعة نفسها، أو غيرها، وبحث مرعي محتملًا، لا يصح التوكيل لها في رجعة نفسها ولا غيرها" اهـ، وعبارة الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ١٤٧): "ويتجه احتمال لا إن وكَّلها في رجعة نفسها أو غيرها. . . ". قال الرحيباني في شرحه (٣/ ٤٣٧): ". . . لكن استظهر الخَلوتي معلِّلًا بأنه لا يتوقف على صيغة منه" اهـ. قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨): "قول: نظَّر الجراعي في الأول؛ أيْ: التوكيل في الرجعة، حيث قال: وهو غير ظاهر، بل الظاهر الصحة؛ لأنه لا يتوقف =