للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصح في بيع ما سيملكه، أو طلاق من يتزوجها.

ومن قال لوكيل غائب: "احلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزَلك" لم يُسمع إلا أن يَدعي علمه بذلك فيحلف.

ولو قال عن ثابت. . . . . .

ــ

* قوله (١): (ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها)؛ لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ذكره الأزجي (٢) واقتصر عليه في الفروع (٣)، وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكَّلتك في طلاقها، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكَّلتك في عتقه صحَّ إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا، وقيل: بلى قاله في الفروع (٤)، انتهى ما في شرحه (٥)، ومقتضاه أن الوكالة المعلقة لا تصح إلا حيث تصح الوكالة المنجَّزة على الصحيح (٦)، والفرق بين عتق ما سيملكه وطلاق من سيتزوجها: أن العتق قَربة ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق.

* قوله: (إلا أن يدعي علمه)؛ أيْ: علم الوكيل.

* قوله: (بذلك)؛ أيْ: بالعزل.

* قوله: (فيحلف)؛ أيْ: الوكيل.


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) نقله في الفروع (٤/ ٣٣٧)، والإنصاف (١٣/ ٤٤٠).
(٣) الفروع (٤/ ٣٣٧).
(٤) الفروع (٤/ ٣٣٧).
(٥) شرح المصنف (٤/ ٦٠٨، ٦٠٩).
(٦) انظر: الإنصاف (١٣/ ٤٤٠، ٤٤١)، المبدع (٤/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>