للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

من أُبيِح له أخذُ شيء أُبيح له سؤالُه، ولا بأس بمسألة شرب الماء.

وإعطاءُ السؤال مع صدقهم فرضُ كفاية.

ويجب أخذُ (١) مالٍ طيبٍ أتى بلا مسألةٍ، ولا استشرافِ نفس.

ومن سأل واجبًا مدعيًا كتابةً، أو غُرمًا، أو أنه ابن سبيل، أو فقرًا وعُرف بغنى لم يُقْبَل إلا ببينة، وهي في الأخيرة ثلاثة رجال. . . . . .

ــ

قضاء دين المدين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه، شارح (٢).

فصل

* قوله: (ويجب. . . إلى آخره) هذا أحد قولَين في المسألة (٣)، والقول الثاني أنه مستحب، لا واجب، ومشَوا عليه في الهبة (٤)، ولعله هو الصحيح، بدليل أنهم مشَوا عليه في أبواب أُخر كالتيمم (٥)، والحج (٦)، حيث قالوا: إنه إذا بُذل له مال هبة يشتري به ماء وكذا السترة، أو ليحج منه، لا يلزمه قبوله لما يلحقه بسبب ذلك من المِنة، وابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه المسمى بـ"الإنافة في فضل الصدقة


(١) في "م": "قبول".
(٢) شرح المصنف (٢/ ٧٧٩).
(٣) انظر: الفروع (٢/ ٥٩٨)، كشاف القناع (٢/ ٢٧٤).
(٤) انظر: الإنصاف (١٧/ ١١٩)، الإقناع (٣/ ١١٥ - ١١٦).
(٥) انظر: الإنصاف (٢/ ١٨٦)، شرح منصور (١/ ٨٧).
(٦) انظر: الفروع (٣/ ٢٤٨)، شرح منصور (٢/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>