للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن صدَّق مكاتبًا سيدُه، أو غارمًا غريمُه قُبِلَ وأُعْطِي، ويقلَّد من ادعى عيالًا أو فقرًا ولم يُعْرف بغنى، وكذا جَلْدٌ ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لاحظَّ فيها لغنيٍّ. . . . . .

ــ

والضيافة" ردَّ جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب (١).

وبخطه: لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعمر (٢): "إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدق" متفق عليه (٣)، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.

* قوله: (وإن صدق مكاتبًا سيده) ولا معنى للتواطؤ في هذه المسألة؛ لأن السيد يؤاخذ بإقراره، [وقد يقال: إن مؤاخذته بإقراره] (٤) لا تقتضي عدم جواز تعجيزه بعد.

* قوله: (أو غارمًا غريمه) مع أنه يحتمل التواطؤ، وهي شبهة القول الثاني (٥).

* قوله: (ويقلَّد. . . إلخ)؛ أيْ: يصدق.

* قوله: (وكذا جَلْد)؛ أيْ: قوي.

* قوله: (بعد إعلامه)؛ أن: وجوبًا في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع (٦).


(١) لم أقف عليه، وانظر: فتح الجواد (١/ ٢٣ - ١٣٦).
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: رزق الحاكم والعاملين عليها (١٣/ ١٥٠) رقم (٧١٦٣).
ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير شرف ولا مسألة (٢/ ٧٢٣) رقم (١٠٤٥).
(٤) ما بين معكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٦٢٠)، الإنصاف (٧/ ٢٨١).
(٦) الإقناع (١/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>