للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الذي أرسل إليه "خذ صحاحًا بالدنانير": لم يجُز.

* * *

[٢ - فصل]

والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرقٍ يُبطل خيار المجلس، قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط.

ــ

* قوله: (فقال)؛ أيْ: المرسل اسم فاعل.

* قوله: (خذ صحاحًا)؛ أيْ: دراهم صحاحًا.

* قوله: (لم يجُز)؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف الثاني، الذي هو صرف الدنانير بالدراهم، وإنما وكَّله في الصرف الأول حال الإرسال، وهو صرف الدراهم بالدنانير.

فصل

* قوله: (بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقًا بالأبدان عرفًا.

* قوله: (قبل تقابض)؛ أيْ: من الجانبَين في صرف، ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأما المسلم فيه [فمن شرطه] (١) التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معًا، وهو جائز عندنا (٢).

* قوله: (بطُلا)؛ أيْ: الصرف والسلم.

* قوله: (فيه)؛ أيْ: في البعض الذي تأخر قبضه.

* قوله: (فقط) والاعتياض عن أحد (٣) العوضَين وسقوطه عن ذمة أحدهما


(١) ما بين المعكوفتَين في "أ": "فشرطه".
(٢) انظر: المسودة ص (١٦٦)، التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٤٠١، ٢٤٠٢).
(٣) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>