للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ومن ارتدَّ، لم يَزُلْ مِلكُه (١)، ويَملِكُ بتملُّكٍ (٢)، ويُمنعُ التصرُّفَ في مالِه.

وتُقضَى منه ديونُه، وأُرُوشُ جناياتِه -ولو جناها بدارِ حربٍ، أو في فِئةٍ مرتدَّةٍ ممتنِعةٍ-، ويُنفَقُ منه عليه، وعلى مَنْ تَلزمُه نفقتُه (٣).

فإن أسلم، وإلا صار فَيْئًا من حينِ موتِه مرتدًّا (٤).

ــ

فصلٌ (٥)

* قوله (٦): (أو في فئة (٧) مرتدَّةٍ ممتنِعَةٍ)؛ أي: لهم قوة وشَوْكَة ومَنَعَةٌ يمنعون (٨) عن أنفسهم بها.


(١) والرواية الثانية: يزول ملكه بردته، ونسب لأبي بكر. الفروع (٦/ ١٦٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٩٩، ٣٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٣).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤).
(٣) هذا على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية: لا يصح تصرفه، وإن أسلم، رد إليه تمليكًا مستأنفًا. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد: تبين بموته مرتدًا كونه فيئًا من حين الردة.
المحرر (٢/ ١٦٨)، والفروع (٦/ ١٦٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤).
(٤) المحرر (٢/ ١٦٨)، والمقنع (٥/ ٧٨٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤).
(٥) في أحكام المرتد.
(٦) في "أ" تكرار: "قوله".
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "فيه"
(٨) في "د": "يبغون".

<<  <  ج: ص:  >  >>