للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه" مرتَّبًا (١)، معرَّفًا وجوبًا.

وسُنَّ التفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وحذْفُ السلام وهو: أن لا يطوِّله ولا يمدَّه في الصلاة وعلى الناس، وجزْمُه: بأن يقفَ على آخرِ كلّ تسليمة، ونيتُه به الخروجَ من الصلاة، ولا يُجزِئ إن لم يقل: ورحمةُ اللَّه، والأولى: أن لا يزيدَ وبركاتُه.

* * *

[١ - فصل]

ثم يُسنُّ أن. . . . . .

ــ

* قوله: (عن يساره أكثر)؛ أيْ: كون الالتفات، عن اليسار أكثر سنة، وكذا أصل الالتفات على ما صرح به في الإقناع (٢).

فصل


(١) من حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٨٦، ٣٩٥)، وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: في السلام (١/ ٢٦١) رقم (٩٩٦).
والترمذي في الجامع في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (٢/ ٨٩) رقم (٢٩٥)، وقال: "حديث حسن صحيح".
والنسائي في السنن في كتاب: السهو، باب: كيف السلام على الشمال (٣/ ٦٣) رقم (١٣٤٣).
وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسليم (١/ ٢٩٦) رقم (٩١٤).
وابن حبان في الصحيح في كتاب: الصلاة، فصل في القنوت (٥/ ٣٣١) رقم (١٩٩١).
قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٨٨): "وأصله في صحيح مسلم. . . قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء".
(٢) الإقناع (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>