للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسقُط الرجعةُ (١) لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد (٢).

* * *

٢ - فصلٌ

٢ - النوع الثاني. . . . . .

ــ

* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (٣).

* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (٤) مجرد دعواه.

* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (٥) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (٦).

وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (٧).

فصلٌ (٨)


(١) الفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).
(٢) الفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧) حيث قال البهوتي -رحمه اللَّه- في تعليله سقوط الرجعة: (مؤاخذة له بمقتضى إقراره).
(٤) في "د": "يسقط".
(٥) في "د": "لعانه".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٥).
(٨) في النوع الثاني، من الضرب الثاني، وهو ما يحرم إلى أمد بسبب عارض يزول.

<<  <  ج: ص:  >  >>