للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

إذا قال: "له عليَّ -من ثمنِ خمرٍ- ألفٌ": لم يلزمْهُ (١).

و: "له عليَّ ألفٌ من مُضَارَبَةٍ، أو وَدِيعَةٍ (٢)، أو لا يلزمُني، أو قبَضَهُ، أو استَوْفَاه (٣)، أو من ثمنِ خمرٍ (٤)، أو ثمنِ مَبيعٍ لم أقبضْه، أو تَلِف قبلَ قبضِه (٥)، أو مُضارَبةٍ تَلِفتْ، وشُرط عليَّ ضمانُها (٦). . . . . .

ــ

فصلٌ (٧) فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

كان الظاهرُ في الترجمة أن يقول: فيما إذا وصل به ما يغيره، أو وصلَه بما يغيره؛ لأنه تعرض للقسمين، بل أول كلامه من القسم الذي لم يترجم [له] (٨).

* قوله: (أو قبضه، أو استوفاه)؛ (أي: قال: "له عليّ ألفٌ قبضَه، أو استوفاه"، كان مقرًا؛ لأنه رفع للجميع ما أقر به، فلم يقبل؛ كاستثناء الكل، وكذا في الوجيز).


(١) المحرر (٢/ ٤٢٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).
(٢) لزمه.
(٣) لزمه. المقنع (٦/ ٤١٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).
(٤) لزمه. والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (٢/ ٤٢٩)، والفروع (٦/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).
(٥) لزمه. والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (٢/ ٤٢٩)، والفروع (٦/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).
(٦) لزمه. وقيل: لا يلزمه. الفروع (٦/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، والمبدع (١٠/ ٣٢٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).
(٧) في "ب" زيادة: "قوله".
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>