للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ومن تزوَّج ذاتَ لبن (١) ولم يدخُل بها، وصغيرةً فأكثرَ (٢)، فأَرَضَعتْ (٣) -وهي زوجةٌ، أو بعدَ إبانةٍ- صغيرةً. . . . . .

ــ

لم تثبت (٤) الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها (٥) من حلائل الأبناء (٦). بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد (٧) تحرم على كل من الرضيع والسيد، أما الرضيع] (٨)؛ فلكونه (٩) ولدها، وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية (١٠) -.

فصل (١١)

* قوله: (وصغيرة) عطف بالواو المقتضية لمطلق الجمع إشارة إلى أنه لا فرق


(١) من غيره.
(٢) أيْ: وتزوج صغيرة فأكثر.
(٣) أيْ: الكبيرة ذات اللبن.
(٤) في "ب" و"ج": "يثبت".
(٥) في "أ": "لكونها"، ولعل صواب العبارة: فلم يثبت كونها من حلائل الأبناء.
(٦) ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (٨/ ١٧٩)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "الفقد".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٩) في "ج": "فلكونها".
(١٠) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥، كما ذكره معناه -مختصرًا- الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٧).
(١١) فيما إذا تزوج ذات اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>