للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء]

إذا خلَّف ابنين، ووصَّى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن: فلصاحب النصيب ثلث المال عندي الإجازة، وعندى الردِّ يُقسم الثلث بينهما نصفَين.

وإن وَصَّى لرجل بمثل نصيب أحدهما, ولآخر بثلث باقي المال: فلصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث الباقي: تسعان. . . . . .

ــ

اثنا عشر، ونصفها ستة، ونصف سدسها واحد، ومجموعهما سبعة، فإذا دفع إليه ذلك متضمنًا إلى ما بيده، وهو أربعة تسع الستة والثلاثين التي صحَّت المسألة منها، صار مجموع ما بيده أحد عشر من أصل ستة وثلاثين، كما ذكره شيخنا في كل من شرحه (١) وحاشيته (٢)، فراجعهما!.

فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

* قوله: (فلصاحب النصيب ثلث المال)؛ أيْ: عند الإجازة، وعند الردِّ يقسم الثلث بينهما نصفَين وتصح من ستة (٣).

وإن وصَّى لرجل بمثل نصيب أحدهما, ولآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال.

* قوله: (وللآخر ثلث الباقي تسعان) وتصح من تسعة مخرج الثلث، وثلث الباقي.


(١) شرح منصور (٢/ ٥٧٠).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٩٦/ أ).
(٣) في "ج" و"د" بعده: "قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>