للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الإجازة، ومع الردِّ الثلث على خمسة، والباقي للورثة.

وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف: فلصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث ما يبقى من النصف -وهو ثلث السدس- والباقي للورثة، وتصح من ستة وثلاثين، لصاحب النصيب اثنا عشر، وللآخر سهمان، ولكل ابن أحد عشر إن أجازا لهما، ومع الردِّ الثلث على سبعة.

وإن خلَّف أربعة بنين، ووصَّى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم، فأَعْطِ زيدًا وابنًا الثلث، وللثلاثة (١) الثلثيَن، لكلِّ ابن تُسعان، ولزيد تُسع.

وإن وصَّى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال. . . . . .

ــ

* قوله: (على خمسة) وتصح من خمسة عشر.

* قوله: (وهو ثلث السدس)؛ لأن الباقي من النصف بعد إخراج الثلث واحد ونصف، وثلثه (٢) نصف، وذلك النصف يصح أن يعبر عنه بثلث سدس، إذ سدس التسعة واحد ونصف، والنصف ثلثها، ويصح أن يعير عنه بنصف سدس (٣) وهو أولى، لكن المص راعى لفظ الوصية.

* وقوله: (وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم. . . إلخ) هذه المسألة مركبة من ثلاثة أنواع:


(١) في "ب": "والثلاثة".
(٢) في "أ" و"ب": "وثلث".
(٣) في "ج" و"د": "تسع".

<<  <  ج: ص:  >  >>