للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما تلف عنبًا أو رُطبًا بفعل مالك أو تفريطِه ضَمِن زكاتَه بخَرصه زبيبًا أو تمرًا، ولا يُخْرَصُ غير نخلٍ وكَرْمٍ.

* * *

[٢ - فصل]

والزكاةُ على مستعير، ومستأجر، دونَ مالك.

ومتى حصد غالب أرضَ زرعه زكَّاه. . . . . .

ــ

الخارص إن نقص المخروص عنه؛ لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه، ذكره في الحاشية (١).

* قوله: (ضمن زكاته بخرصه)؛ أيْ: بمثل ما يؤول إليه في الخرص.

* قوله: (ولا يخرص غير نخل وكرم) هذا كالتأكيد لما علم من قوله (٢): "الثمرة نخل وكرم".

فصل

* قوله: (والزكاة. . . إلخ) عشرًا، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من قول الإقناع (٣): "والعشر"، لقصورها، وإن كان يمكن تأويل عبارته (٤) بحمل العشر على الواجب في الزكاة، أعم من أن يكون عشرًا حقيقة، أو دونه على طريق إطلاق الخاص وإرادة العام على سبيل المجاز المرسل.


(١) حاشية المنتهى (ق ٨٥/ ب).
(٢) ص (١٢٨).
(٣) الإقناع (١/ ٤٢٣).
(٤) في "ج" و"د": "عبارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>