للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو ولَّى كلٌّ منهما شخصًا، قَدَّم ولي الأمر أحقهما.

* * *

[٤ - فصل]

وشرط في ناظر: إسلام، وتكليف، وكفاية لتصرف. . . . .

ــ

* قوله: (كل منهما)؛ أيْ: الحاكمَين.

* قوله: (قدم ولي الأمر) وهو السلطان.

فصل

* قوله: (وشرط في ناظر إسلام)؛ أيْ: إن كان الموقوف عليه مسلمًا أو جهة للمسلمين، كما نص عليه الشمس الفارضي (١)، وسبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي (٢) (٣) أخذًا مما نصوا عليه في الوصية (٤)، ويؤخذ من كلام المصنف في شرحه (٥) أنه


(١) انظر: كشاف القناع (٤/ ٢٧٠).
(٢) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي، الجماعيلي، الصالحي، شمس الدين، أبو عبد اللَّه، ولد سنة (٧٠٤ هـ)، برع في الحديث وفنونه، وتفقه في المذهب، وأفتى، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وصنف تصانيف كثيرة منها: "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق"، و"المحرر في الأحكام"، و"ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية"، مات سنة (٧٤٤ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٤٦)، المقصد الأرشد (٢/ ٣٦٠)، المنهج الأحمد (٥/ ٧٧).
(٣) مغني ذوي الأفهام ص (١٠٩)، وانظر: كشاف القناع (٤/ ٢٧٠).
(٤) انظر: الإنصاف (١٧/ ٤٩٣ - ٤٩٤)، شرح المصنف (٦/ ١٨٥ - ١٨٦)، كشاف القناع (٤/ ٣٥٢ - ٣٩٤).
(٥) شرح المصنف (٥/ ٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>