للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا مُتَجَوِّه ونحوه".

وإن خصّص مقبرة أو رباطًا أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب، أو بلد، أو قبيلة -تخصَّصت-، لا المصلين بها ولا الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة، ولو جُهل شرطه عُمل بعادة جارية، ثم عُرف، ثم التساوي.

فإن لم يَشْرِط ناظرًا فلموقوف عليه المحصور كلٍّ على حصته، وغيره -كعلى مسجد ونحوه- لحاكم.

ومن أطلق النظر للححم شمل أيّ حاكم كان، سواءٌ أكان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف، أم لا.

ولو فوَّضه حاكم لم يجُز لآخر نقضُه. . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كعلى المساكين.

* قوله: (لم يجُز لآخر نقضه)؛ أيْ: بأن كان المفوض إليه له النظر دون الحاكم، وعليه فلا معارضة بين هذا وما يأتي (١) في قوله: (ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل. . . إلى آخره) قاله شيخنا (٢)، فليحرر!.

قال شيخنا (٣): "أو يحمل التفويض على جعل النظر لغيره على وجه الاستقلال بالنظر والنصب على معنى الجعل لغيره على وجه التصرف عنه، لا على وجه الاستقلال، وحينئذٍ فلا تنافي بين ما في المحلَّين".


(١) ص (٤٩٠).
(٢) حاشية الإقناع (ق ٩٢/ ب).
(٣) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>