للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن شرطها عُمل به مطلقًا، ومع إطلاقها تُقدَّم على أرباب الوظائف، المنقِّح (١) "ما لم يُفض إلى تعطيل مصالحه، فيُجمع بينهما حسب الإمكان".

ولو احتاج خَانٌ مسبل، أو دار موقوفة لسُكنى حاجٍّ أو غزاة ونحوهم -إلى مَرَمَّة- أُوجرَ منه بقدر ذلك.

وتسجيل كتاب الوقف من الوقف.

* * *

[٦ - فصل]

وإن وُقف على عدد معين ثم المسكين، فمات بعضهم رُدَّ نصيبه على من بقي، فلو مات الكل فللمساكين، وإن لم يُذكر له مآل فمن مات منهم صُرف نصيبه إلى الباقي، ثم إن ماتوا جميعًا صُرف مَصْرِف المنقطع.

وعلى ولده أو ولد غيره ثم المساكين -دخل الموجودون فقط. . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: على حسب ما شرط (٢)، وهذا الإطلاق ليس في مقابلة تقييد سابق، ولا لاحق مع أن القاعدة فيه ذلك، فتدبر!.

فصل

* قوله: (صرف مصرف المنقطع)؛ أيْ: لورثة الواقف نسبًا على قدر إرثهم، فإن عدموا فللمساكين.


(١) التنقيح ص (١٨٨).
(٢) في "أ": "شرطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>