(٢) وعنه: لا تثبت الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، وعنه: الفرقة هي التي لا تثبت إلا بحكم حاكم بالفرقة فينتفي الولد. المحرر (٢/ ٩٩)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٤). (٣) وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو بملك يمين إن كانت أمة. المحرر (٢/ ٩٩)، والفروع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥). وفي الإنصاف (٩/ ٢٥٢). استخرجه المرداوي من نص الجامع والتعليق: أنها تحل له من غير عقد جديد. (٤) فيما يترتب على اللعان من أحكام. (٥) في "ب": "أعلقه". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢. (٧) في "د": "يعينه".