للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام:

١ - سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به (١)، ولو أغفَله فيه.

٢ - الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم (٢).

٣ - الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه (٣). . . . . .

ــ

فصل (٤)

* قوله: (ولو أغفله (٥) فيه)؛ أيْ: في اللعان (٦).

* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه (٧) عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،


(١) المقنع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٤).
(٢) وعنه: لا تثبت الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، وعنه: الفرقة هي التي لا تثبت إلا بحكم حاكم بالفرقة فينتفي الولد.
المحرر (٢/ ٩٩)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٤).
(٣) وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو بملك يمين إن كانت أمة.
المحرر (٢/ ٩٩)، والفروع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥).
وفي الإنصاف (٩/ ٢٥٢). استخرجه المرداوي من نص الجامع والتعليق: أنها تحل له من غير عقد جديد.
(٤) فيما يترتب على اللعان من أحكام.
(٥) في "ب": "أعلقه".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢.
(٧) في "د": "يعينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>