للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - باب

سترُ العورة: وهي: سَوْأةُ الإنسان، وكلّ ما يَستحي منه حتى عن نفسه.

من شروط الصلاة، ويجبُ حتى خارجَها، وخلوةً، وفي ظلمةٍ. . . . . .

ــ

باب ستر العورة

* قوله: (وهي سَوْأة الإنسان. . . إلى آخره) فيه أن هذا التعريف لا يناسب إلا المعنى اللغوي، لا الاصطلاحي، وأما شرعًا: فهي ما يجب ستره في الصلاة، أو يحرم النظر إليه في الجملة، كما ذكره شيخنا في حاشيته (١).

وقول الشارح (٢): "وهي؛ أيْ: العورة في اصطلاح الفقهاء، فيه ما فيه، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٣).

* قوله: (حتى خارجَها) كالتفسير لقول المنقح (٤): "مطلقًا".

* قوله: (وفي ظلمةٍ) انظر ما الحكمة في الفصل بـ "في" ولم يقل وظلمة على قياس ما قبله.


(١) حاشية المنتهى (ق ٣٧/ أ).
(٢) شرح المصنف (١/ ٥٧٣).
(٣) شرح منصور (١/ ١٤٠).
(٤) التنقيح ص (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>