للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

ولا يثبُت خيارٌ في عيبٍ زال بعد عقدٍ، ولا لعالمٍ به وقتَه (١)، وهو على التراخي: لا يسقُط في عُنةٍ إلا بقولٍ (٢)، ويسقطُ به ولو أبانَها ثم أعادها. ويسقُط في غير عُنةٍ، بما يدُلُّ على رضًى: من وطءٍ أو تمكينٍ مع علم به (٣) كبِقَوْلٍ، ولو جَهِل الحكم (٤)، أو زاد، أو ظنه يسيرًا (٥).

ولا يصح فسخٌ بلا حاكم، فيفسخُه أو يردُّه إلى من له الخيار (٦)، ويصح مع غَيبةِ زوج (٧)، فإن فُسخ قبلَ دخول: فلا مهر (٨).

ــ

فصلٌ (٩)

* قوله: (فإن فسخ قبل دخول فلا مهر).


(١) الفروع (٥/ ١٨١)، والمبدع (٧/ ١١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٧).
(٢) المحرر (٢/ ٢٦)، والمبدع (٧/ ١٠٩ - ١١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧).
(٣) المحرر (٢/ ٢٥ - ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٢٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٦).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧). قال: (والأظهر: ثبوت الخيار له).
(٥) المبدع (٧/ ١٠٩).
(٦) الفروع (٥/ ١٨٠)، والمبدع (٧/ ١١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦).
(٧) والقول الثاني: لا يصح. الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٨٠).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٧). قال: والأولى مع حضوره.
(٨) المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٧).
(٩) في خيار الفسخ بالعيب: أحكامه وما يترتب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>