(٢) المحرر (٢/ ٢٦)، والمبدع (٧/ ١٠٩ - ١١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧).(٣) المحرر (٢/ ٢٥ - ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٢٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٦).(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧). قال: (والأظهر: ثبوت الخيار له).(٥) المبدع (٧/ ١٠٩).(٦) الفروع (٥/ ١٨٠)، والمبدع (٧/ ١١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦).(٧) والقول الثاني: لا يصح. الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٨٠).وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٧). قال: والأولى مع حضوره.(٨) المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٧).(٩) في خيار الفسخ بالعيب: أحكامه وما يترتب عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute