للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - بابُ الفواتِ والإحصار

الفواتُ: سبق لا يُدْركُ.

والإحصارُ: الحبسُ.

من طلع عليه فجرُ يوم النحر، ولم يقف بعرفةَ لعذرِ حَصْرٍ، أو غيرِه، أو لا، فاته الحج، وانقلب إحرامُه إن لم يَخْتَرِ البقاءَ عليه ليحجَّ من قابل عمرةً، ولا تُجزئ عن عمرةِ الإسلام، كمنذورة.

ــ

باب الفوات والإحصار

* قوله: (الفوات. . . إلخ)؛ أيْ: لغة، واصطلاحًا -كما يؤخذ من عبارة المطلع (١) -.

* قوله: (ولم يقف بعرفة)؛ أيْ: لم يكن وقف في وقته المعتبر له، والمراد: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يتصف بكونه قد وقف به، تدبر!.

* قوله: (من قابل) جَوَّز شيخنا العلامة أحمد الغنيمي الصرف وعدمه، وشُبْهَةُ منع الصرف الوصف والعدل؛ لأنه معدول عن القابل، كما يدل عليه كلام الشارح (٢).

* قوله: (كمنذورة)؛ يعني: كما لا تجزئ عن عمرة منذورة، وهو واضح،


(١) المطلع ص (٢٠٤).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>