للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزمُه قضاءُ حتى النفلِ.

وعلى من لم يشترط أوَّلًا: قضاءُ حتى النفلِ، وهديٌ من الفواتِ يُؤخَّر إلى القضاء، فإن عدمه زمنَ الوجوب، صار كمتمتع.

وإن وقف الكلُّ، أو إلا يسيرًا. . . . . .

ــ

أو: كما لا تجزئ المنذورة عن عمرة الإسلام.

ويتصور انعقاد نِية المنذورة قبل أداء فرضه بأن كان رقيقًا، ونذرها وشرع فيها زمن رِقه، وعُتق بعد مُضِي زمن الوقوف، فإنها لا تجزئه عن عمرة الفرض، وهذا المعنى بعيد؛ لأن الكلام ليس مفروضًا في خصوص الرقيق حتى يقصر الحكم عليه، فتدبر!.

* قوله: (فإن عدمه)؛ أيْ: الهدي.

* قوله: (زمن الوجوب) وهو طلوع فجر يوم النحر -كما تقدم (١) -.

* قوله: (صام كمتمتع)؛ أيْ: في العام الذي أراد القضاء فيه، وأجزأه الصوم، ولو أيسر عند إرادة الصوم -لما تقدم (٢) - من أن الاعتبار فيه وفي الكفارات بوقت الوجوب، على الصحيح من المذهب (٣).

* قوله: (أو إلا يسيرًا) في هذه خلاف (٤)، وعبارة بعضهم (٥): "وإن وقف


(١) ص (٣٠٤).
(٢) ص (٣٤٨، ٣٥٠).
(٣) انظر: الإنصاف (٢٣/ ٢٨٤).
(٤) انظر: الفروع (٣/ ٥٣٥)، الإنصاف (٩/ ٣١٠، ٣١١).
(٥) كالمقنع ص (٨٣)، والإقناع (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>