للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن غيرِه طلقةٌ (١)

* * *

[١ - فصل]

وجزءُ طلقةٍ، كهي. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن غيره طلقة)؛ (لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما ظرفًا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع دون القصد له وهذا لم يحصل القصد لإيقاعه فلا يقع)، قاله في شرحه (٢)، وفي عبارته قياس من الشكل الأول، فتأمل!.

وبخطه: ونصف (٣) طلقة [في نصف طلقة] (٤) [طلقت] (٥) بكل حال؛ لأنه إن نوى المعية فواضح، وإن نوى موجبه عند الحساب فهو ربع طلقة، والطلاق لا يتبعض (٦)، فتدبر!.

فصل (٧)


(١) وقيل: طلقتان بالحاسب وبغيره ثلاث.
وقيل: طلقتان بغيره عند أبي بكر.
المحرر (٢/ ٥٧)، والفروع (٥/ ٣٠٧).
وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢١).
(٢) معونة أولي النهى (٧/ ٥٢٢، ٥٢٣).
(٣) في "ب" و"د": "نصف".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) أيْ: إن قال: أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت بكل حال حاسبًا كان أو غيره، أراد معنى مع أوْ لا؛ لأن الطلاق لا يتبعض. كشاف القناع (٨/ ٢٦٢١).
(٧) في حكم إيقاع جزء طلقة أو طلقتَين.

<<  <  ج: ص:  >  >>