للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: ". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان (١)، و: ". . . طلقةً في ثِنتَيْن" -ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ (٢). وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ (٣). وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان. . . . . .

ــ

* قوله: (فثنتان)؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة (٤).

* قوله: (أوْ لا) انظر [ما] (٥) الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق (٦) من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.

* قوله: (وقع من حاسب طلقتان)؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب (٧).


(١) وعنه: تطلق ثلاثًا.
المقنع (٥/ ٢٩٤) مع الممتع. وقد جعل الرواية الثانية احتمالًا، والفروع (٥/ ٣٠٧).
وانظر: المحرر (٢/ ٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢١).
(٢) المقنع (٥/ ٢٩٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢١).
(٣) وعند القاضي: (تطلق طلقة).
المحرر (٢/ ٥٧)، والمقنع (٥/ ٢٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٨).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>