للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصير مضمونًا بالانتفاع.

وإن أنفق عليه -ليرجع- بلا إذن راهن، وأمكن فمتبرع، وإن تعذر رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حكمًا أو يُشهد، ومعارٌ، ومؤجَّر، ومودَع كرهن، وإن عمَّر الرهن رجع بآلته، لا بما يحفظ به مالية الدار، إلا بإذن.

* * *

[٦ - فصل]

وإن جنى رهن تعلق الأرش برقبته. . . . . .

ــ

ومسألة (١) الركوب، والحلب، والاسترضاع.

* قوله: (ويصير مضمونًا)؛ أيْ: الرهن، ووجه ضمانه أنه غير مأذون في ذلك الانتفاع لتحريمه شرعًا، ومقتضى كلامه أن الحكم ليس خاصًّا بالأخيرة، وهي ما إذا كان الدين (٢) قرضًا، بل بكل محلٍّ (٣) وجد فيه الانتفاع المأذون فيه؛ لأنه صار بالانتفاع عارية، وهي مضمونة.

* [قوله: (وأمكن) إذن راهن] (٤).

* قوله: (مالية الدار) كثمن ماء، ورماد، وطين، وجص، وأجرة مُعَمِّرِينَ.

فصل


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) في "أ": "دين".
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>