وإن شُرط خيارٌ في ضمان أو كفالة فسدا، ويصح:"ألق متاعك في البحر، وعليَّ ضمانه".
* * *
١ - فصلٌ
وإن قضاه ضامن أو أحال به -ولم ينو رجوعًا- لم يرجع، وإن نواه رجع على مضمون عنه -ولو لم يأذن في ضمان ولا قضاء- بالأقل مما قضى. . . . . .
ــ
* قوله:(لم يعد صحيحًا)؛ أيْ: البيع.
* قوله:(فسدا)؛ أيْ: لم يصحَّا.
* قوله:(وعليَّ ضمانه) ومثل هذه المسألة: أعتق عبدك أو أعطه لزيد وعليَّ ثمنه، لا: بعه وعلي ثمنه، من غير أن يقول: لزيد مثلًا، والفرق: الإتلاف وعدمه، إذ مسألة البيع لا إتلاف فيها؛ لأنه يرجع بثمنه على المشتري.
فصل
* قوله:(وإن قضاه)؛ أيْ: الدين، أو رب الدين، ولا يتعين عوده على الدين كما تُوهمه عبارة الشارح (١)، ونكتة اقتصار الشارح موافقته للضمير في "أحال به"؛ لأنه عائد على الدين، لا غير.