للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قيمة عرض عوَّضه به، أو قدر الدين، وكذا كفيل، وكل مؤدٍّ عن غيره دينًا واجبًا، لا زكاة ونحوها، لكن يرجع ضامن الضامن عليه، وهو على الأصيل.

وإن أنكر مَقْضِيٌّ القضاء وحلف لم يرجع على مدين. . . . . .

ــ

* قوله: (عوضه به)؛ أيْ: بالدين.

* قوله: (أو قدر الدين) عطف على مدخول "من" التفضيلية.

* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: نحو الزكاة مما يتوقف الاجزاء فيه على نية، كالكفارة فإنها لا تجزئ بغير نية ممن هي، حاشية (١).

* قوله: (عليه)؛ أيْ: الضامن.

* قوله: (وهو على الأصيل)؛ أيْ: بعد أن يؤديه هو.

وهذه المسألة هي التي أخذ منها ابن نصر اللَّه حكم مسألة الحوالة (٢)، وهو ما لو أحال رب الدين بدينه على الضامن، فإن الضامن لا يرجع على المضمون عنه إلا إذا أدى الدين، وقد كنت نظمت مسألة ابن نصر اللَّه هذه بما نصه:

إذا أحَالَ ربُّ دينٍ واحدَا ... بديِنه من ضَامِنٍ فقدْ غَدَا

من قَدْ ضَمِنْ لا يملكُ المطالبَهْ ... إلا إذا أدَّى الديون الواجبَه

كذا ابنُ نصرِ اللَّهِ قد أفْتَى به ... نَجَّاهُ ربُّ العرشِ مِنْ عقابِه

* قوله: (وأنكر مقضي القضاء)؛ أيْ: أنكر رب الدين الأخذ من ضامن أو نحوه.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٤٢/ أ).
(٢) نقلها الشيخ منصور في شرح المنتهى (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>