للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

من مات عن حَمل يرثه، فطلب بقيَّةُ ورثتِه القسمةَ. . . . . .

ــ

باب ميراث الحمل (١)

* قوله: (عن حمل)؛ [أيْ] (٢): منه أو من غيره، كحمل زوجة أبيه أو ابنه (٣).

* قوله: (يرثه) احتراز عن حمل لا يرثه، كما لو كان من زوجته الأمة أو كان


(١) الحَمْلُ بفتح الحاء: ما في بطن الحبلى من الأولاد، والجمع حِمَالٌ وأَحْمَالٌ، جاء في التنزيل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، ومصدر: حَمَلَ الشيء يَحْمِلُهُ حَمْلًا وحُمْلانًا فهو مَحْمُولٌ وحَمِيْلٌ.
والحِمْل بالكسر: ما حمل على ظهر أو رأس، والجمع: أَحْمَال، وفي حمل الشجرة وجهان حكاهما ابن دريد، ويقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على رأسها أو ظهرها فهي حاملة لا غير.
راجع: المطلع ص (٣٠٦، ٣٠٧)، ولسان العرب (١١/ ١٧٤ - ١٧٧)، ومختار الصحاح ص (١٥٥).
والمراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد، وهو يرث أو يَحجب بكل تقدير أو يرث أو يحجب ببعض التقادير إذا انفصل حيًّا. راجع: العذب الفائض (٢/ ٨٩).
وهو يرث بلا نزاع، ودليل إرثه عموم الأدلة المقتضية للإرث. راجع: الممتع شرح المقنع (٤/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٥).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>