للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ:

١ - أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ (١).

٢ - الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ (٢)، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه (٣)، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ (٤).

ــ

بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها

أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.

* قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:


(١) المحرر (٢/ ٣٣٤)، والمقنع (٦/ ٣٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).
(٢) المحرر (٢/ ٣٣٥)، والمقنع (٦/ ٣٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).
(٣) الفروع (٦/ ٥١٣)، والمبدع (١٠/ ٢٦٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).
(٤) وقيل: إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في نفس اليوم. وعنه: لا يحكم بشهادة الفرع حتى يموت الأصول. المحرر (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، والمبدع (١٠/ ٢٦٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>