للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوزُ استرقاقُ الحادثِ فيها (١).

ويُقَرُّ على كفرٍ بجزيةٍ (٢).

* * *

[٣ - فصل]

وساحرٌ يَركبُ المِكْنَسةَ. . . . . .

ــ

* قوله: (فيها) (٣)؛ (أي: في زمن ردَّةِ زوجينِ لحقا بدار حرب (٤)؛ لأن ذلك الحادث كافرٌ وُلد بين كافرين، وليس بمرتدٍّ. نَصًّا). شرح (٥).

فصلٌ (٦)

* قوله: (وساحرٌ) السحر لغةً: صرفُ الشيء عن وجهه (٧)،


(١) وقيل: لا يسترق أيضًا.
المحرر (٢/ ١٦٩)، والفروع (٦/ ١٦٧)، وجعله رواية، وانظر: المقنع (٥/ ٧٩٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٥).
(٢) والرواية الثانية: لا يقرون.
المحرر (٢/ ١٦٩)، والفروع (٦/ ١٦٧)، والمبدع (٩/ ١٨٧ - ١٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٨)، وفيه: قلت: إقرارُ مَنْ حدثَ من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها؛ كأهل الكتاب والمجوس، وإلا لم يقر كما في الدروز والتبامنة ونحوِهم. انتهى.
(٣) في "أ" و"ب": "فها".
(٤) في "أ": "الحرب".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٥٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٤) بتصرف.
(٦) في السحر ونحوه، وفي أولاد الكفار.
(٧) لسان العرب (٤/ ٣٤٨)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>