للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

ويُقْبلُ فيه وحدَه خبرُ مكلفٍ عدلٍ، ولو عبدًا، أو أنثى، أو بدون لفظِ الشهادة، ولا يختصر بحاكم، وتثبتُ بقيةُ الأحكامِ.

ولو صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوه قضَوا يوما فقط، وبشهادة اثنين: ثلاثين، ولم يَروْه أفطروا، لا بواحدٍ، ولا لغيمٍ.

فلو غُمَّ لشعبانَ ورمضانَ وجب تقديرُ رجبٍ وشعبانَ ناقصَين، فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين بلا رؤيةٍ، وكذا الزيادةُ لو غُمَّ لرمضانَ وشوالٍ، وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصَين.

ــ

فصل

* قوله: (عدل) ظاهرًا وباطنًا على ما في الحاشية (١).

* قوله: (ولم يروه أفطروا) وعند مالك لا فطر (٢)، ويكذب الشاهدان حيث كان صحوًا، وعبارة مختصرهم (٣): "وإن لم يُر (٤) صحوًا بعد الثلاثين كُذِّبا"، انتهى.

* قوله: (وكذا الزيادة. . . إلخ) حاصل هذه الصورة وإن كانت عبارة المص لا تفي بمراده، أنه حصل ليلة الثلاثين من شعبان غَيم، فقدرنا نقصه، وأوجبنا الصوم على المذهب وصمنا، ولم نر الهلال لشوال إلا بعد صوم أحد وثلاثين، ثم


(١) حاشية المنتهى (ق ٩٣/ أ).
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٩٤)، مواهب الجليل (٢/ ٣٨٣).
(٣) مختصر خليل ص (٦٧).
(٤) في "أ": "يروا".

<<  <  ج: ص:  >  >>