للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.

ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (١).

* * *

[٥ - فصل في الحجب]

يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.

وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .

ــ

فصل في الحجب

وهو لغة: المنع (٢)، واصطلاحًا: منع [من] (٣) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] (٤) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (٥).


(١) راجع لهذه المسائل: المقنع (٤/ ٣٢٩ - ٣٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٦).
(٢) لسان العرب (١/ ٢٩٨)، ومختار الصحاح للرازي ص (١٢٢)، والمصباح المنير للفيومي ص (٤٧).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "نصيبه"، والمثبت من: "أ".
(٥) راجع لتعريف الحجب وأقسامه: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٤٢ - ١٤٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٧)، والعذب الفائض شرح عمده الفارض لإبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم (١/ ٩٣)، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص (٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>