للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كموتِه (١)، لا إن نام (٢).

وكان للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوجَ بلفظٍ: "الهبة" (٣).

* * *

[١ - فصل]

وشروطُه خمسةٌ:

ــ

الظاهر (٤): أن الحكم كذلك وأنه لا بُدَّ من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!.

* قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي (٥) في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين (٦).

فصلٌ (٧)


(١) هذا في الجنون، وأما في الإغماء ففيه وجهان أحدهما: يبطل بمجرد الإغماء، وهو الصحيح من المذهب، والثاني: لا يبطل، قال القاضي في الجامع: (وهو قياس المذهب).
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٢٣)، والإنصاف (٨/ ٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٣ - ٢٣٩٤).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٤).
(٣) هذا أحد وجهَين في المذهب، والرواية الثانية: الوقف في جواز ذلك أو عدمه. الفروع (٥/ ١١٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٤).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "الظاهر".
(٥) الشيخ الفارضي هو: محمد الفارضي الحنبلي شمس الدين، توفي سنة ٩٨١ هـ، عالم بالفرائض، شاعر، من أهل القاهرة، من آثاره: "التعليق على الجامع الصحيح للبخاري"، "المنظومة الفارضية في المواريث". مختصر طبقات الحنابلة ص (٨٨)، وشذرات الذهب (٨/ ٣٩٣).
(٦) لم أجده مصرحًا عنه به ولا بخلافه في مسألة النائم فيما بين يدي من المصادر.
(٧) في اشتراط تعيين الزوجَين ورضاهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>