للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّ (١)، لا إن تقدَّم قبولٌ (٢)، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ (٣).

ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل. . . . . .

ــ

* قوله: (صحَّ)؛ لأن (نعم) في (٤) جواب الصريح صريح (٥).

* قوله: (لا إن تقدم قبول)؛ أيْ: ولم يعد القبول (٦) قبل التفرق.

* قوله: (وإن تراخى)؛ أيْ: القبول عن الإيجاب.

* قوله: (بطل)؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.

وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.


(١) وقيل: لا يصح. المحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٢٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٢).
(٢) المقنع (٥/ ٢٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٤).
(٣) وفي رواية: إن تراخا حتى تفرقا لم يبطل.
المقنع (٥/ ٢٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٥).
(٤) في "ج" و"د": "من".
(٥) ولذلك لما قال اللَّه -تعالى-: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤] كان معنى ذلك وجدنا ما وعد ربنا حقًا، فالسؤال مضمرٌ في الجواب معادٌ فيه، ولو قيل: لرجل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، كان مقرًّا به إقرارًا لا يحتاج إلى تفسير، وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فوجب أن يصح التزوج به.
الممتع شرح المقنع (٥/ ٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٢).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "قبول".

<<  <  ج: ص:  >  >>