للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بابُ أصولِ المسائل

وهي سبعةٌ: أربعةٌ لا تَعُول؛ وهي: ما فيها فرضٌ أو فرضانِ من نوع.

ــ

باب أصول المسائل

أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها (١).

* قوله: (وهي سبعة) نظرًا إلى ما هو الراجح من أن ثمانية عشرة وستة وثلاثين تصحيح لا تأصيل؛ خلافًا لبعض محققي المتأخرين من الشافعية (٢).


(١) المغني (٩/ ٣٥)، والمبدع وكشاف القناع (٦/ ٢٢١٤).
والأصول لغة جمع أصل، وهو أسفل كل شيء وجمعه أصول، وهو ما يبنى عليه غيره، والمسائل جمع مسألة وهي مصدر سأل يسأل مسألة وسؤالًا، فهو من إطلاق المصدر على المفعول، كخلق بمعنى مخلوق، فقولنا: مسألة؛ أيْ: مسؤولة بمعنى يسأل عنها.
راجع: المطلع ص (٣٠٣)، ولسان العرب (١١/ ١٦، ٣١٨)، والمصباح المنير ص (٦).
(٢) حيث يرون أنهما أصلان، قال النووي في روضة الطالبين (٦/ ٦١ - ٦٢): (فالأصول في هذا النوع سبعة عند المتقدمين ومن المتأخرين من يقول تسعة فالسبعة المتفق عليها: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. . .، وأما الأصلان المزيدان فثمانية عشر وستة وثلاثون في مسائل الجد والأخوة حيث يكون الثلث خيرًا له)، وذكر الشيخ صالح الفوزان أن الثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي، والستة والثلاثون أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي.
وقد رجح الشيخ صالح الفوزان هذا الرأي معللًا بأن الصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس ولا يكون في الأنصباء. التحقيقات المرضية ص (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>