للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بعضهم الحكمَ الحجْرَ عليه: لزمه إجابتهم، وسُنَّ إظهارُ حجْر سفه وفلَس والإشهاد عليه.

* * *

[١ - فصل]

ويتعلق بحجْره أحكام:

أحدها: تعلق حق غرمائه بماله.

فلا يصح أن يقرَّ به عليهم. . . . . .

ــ

فصل

في أحكام الحجر المترتبة عليه وهي أربعة.

* قوله: (بماله) أثبت له مالًا بالنظر إلى تعريفه عندى الفقهاء -كما سبق (١) -.

* قوله: (فلا يصح أن يقر. . . إلخ)؛ أيْ: فلا يصح إقراره بماله بحيث يسري عليهم، وأما الإقرار في نفسه، فصحيح على ما يأتي بعده بأسطر، ويتبع به بعد فك الحجر عنه -على ما يأتي أيضًا-، وعبر في الإقناع (٢) بـ "عليه"؛ أيْ: على ماله بدل "عليهم"، والمراد: لا يلزم في حق غرمائه إقراره بماله، ويؤخذ ذلك من قول صاحب الإقناع (٣): "وإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها، فَقُضِيَ عليه فكإقراره، يلزم في حقه دون الغرماء".


(١) ص (١٥٤) في قوله: "وعند الفقهاء من دينه أكثر من ماله".
(٢) الإقناع (٢/ ٣٩١).
(٣) الإقناع (٢/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>