وتُسمع قبل حبس كَبَعْدَه -أو يسأل سؤال مدَّع ويصدقه- فلا.
وإن أنكر وأقام بيِّنة بقدرته، أو حلف بحسب جوابه حُبس، وإلا حَلَفَ مدين وخُلِّي، وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه منَّة فيه، وحرم إنكار معسر وحَلِفُه ولو تأول.
وإن سأل غرماءُ من له مال لا يفي بدينه. . . . . .
ــ
* قوله:(وتُسمع)؛ أيْ: البينة بالتلف أو الإعسار.
* قوله:(أو يسأل سؤال مدعٍ)؛ أيْ: أو يسأل الحاكم المدعى عليه ابتداءً عن سبب الامتناع من الوفاء، فيجيب بالعسرة، ويصدق المدعَى عليه في جوابه بالعسرة فلا يحبس أيضًا، ولا يتوقف حينئذٍ على بينة تشهد بها.
* قوله:(فلا)؛ أيْ: فلا يحبس.
* قوله:(وإن أنكر)؛ أيْ: المدعي عسرته.
* قوله:(وأقام بينة)؛ أيْ: لأجل أن لا يحلف.
* قوله:(أو حلف بحسب جوابه)؛ أيْ: حلف المدعي بحسب جواب نفسه على طبقه.
* قوله:(حبس)؛ أيْ: المدعى عليه.
* قوله:(وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم يكن دينه عن عوض، ولم يعرف له مال سابق ولم يقرَّ أنه مليء، ولم يحلف مدع طُلِبَ (١) يمينه أنه لا يعلم عسرته حلف مدين أنه معسر وخُلِّي.