للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع عيب أحدهما فقاله ردُّه بقسطه، لا إن نقص بتفريق -كمصراعَي باب، وزوجَي خف- أو حرُم، كأخوَين ونحوهما، ومثله جانٍ له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه، والمبيع -بعد فسخ- أمانة بيد مشترٍ.

* * *

[١ - فصل]

وإن اختلفا، عند من حدث العيب؟ مع الاحتمال -ولا بينة-. . . . . .

ــ

وقد يقال: إن هناك في معرض أن له شرط الخيار في أحدهما، وما هنا في معرض أنه ليس له الفسخ في أحدهما، وفي ذلك نظر؛ لأنه يترتب على صحة شرط الخيار في أحدهما أنه له الفسخ فيه، كما منعه المص هناك، فتدبر!.

* قوله: (بيد مشترٍ) ما لم يتعيب عنده قبل فسخ (١) للعيب القديم، فإنه يصير مضمونًا عليه -كما صرح به المحشِّي (٢) فيما سبق (٣) -.

فصل

* قوله: (عند من حدث)؛ أيْ: حصل.

* قوله: (مع الاحتمال) احترز به عما إذا لم يحتمل أن يكون إلا من أحدهما، كما إذا وجد أصبعه مقطوعًا مندملًا بعد مضي زمن لا يمكن فيه الاندمال عادة، وادعى المشتري قِدَمه، والبائع حدوثه، فإنه يقبل قول المشتري بلا يمين في


(١) في "ج" و"د": "الفسخ".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٢٩/ أ).
(٣) ص (٦٢٩، ٦٣٠) على قوله: "وإن تعيب أيضًا عنده فسخه حاكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>