للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

لا يرثُ مبايِنٌ في دِينٍ إلا بالوَلاءِ (١)، وإذا أسلم كافرٌ قبل [قسم] (٢) ميراث مورِّثِه المسلم (٣) -ولو مرتدًّا- (٤) بتوبةٍ، أو زوجةً في عدَّةٍ، لا زوجًا (٥). . . . . . .

ــ

باب ميراث أهل الملل (٦)

* قوله: (لا زوجًا) (لانقطاع عِلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها)، شرح (٧).


(١) وعن الإمام أحمد رواية: (لا توارث). الفروع (٥/ ٣٥).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط"، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠).
(٣) المقنع (٤/ ٤١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠).
(٤) المقنع (٤/ ٤١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠ - ٢٢٦١).
(٦) المِلَلُ: جمع مِلَّة بكسر الميم في الجمع والإفراد، وهي الدين والشريعة قال -تعالى-: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: ١٩]، وقال: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: ١٢٣]، واختلاف الدين من موانع الإرث.
راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠)، والمطلع ص (٣١٠)، ومختار الصحاح ص (٦٣٤)، والمصباح المنير ص (٢٢٢).
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>