للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - باب

الهِبَة: تمليكُ جائز التصرف مالًا معلومًا أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه، غير واجب -في الحياة- بلا عوض، بما يُعدُّ هبة عُرفًا.

فمن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقةٌ. . . . .

ــ

باب الهبة

* قوله: (تمليك جائز التصرف) هو مصدر مضاف لفاعله، ولا تعرض فيه للموهوب له، ولا يجوز أن يكون من قبيل إضافته إلى فاعله ومفعوله معًا كما جوَّزه القاضي البيضاوي (١) في نظيره، وهو قوله -تعالى-: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: ٧٨]، حيث قال: "أيْ: الحاكمين والمتحاكمين"، وإلا كان مقتضيًا لعدم صحتها للصغير والمجنون وليس كذلك -كما سيأتي (٢) -.

* قوله: (غير واجب) هو من قبيل النعت السببي؛ أيْ: غير واجب بذله إذ الأحكام إنما تتعلق بفعل المكلف دون الذوات والأموال أنفسها.

* قوله: (عرفًا) كإرسال الهدية، ودفع درهم لفقير.

* قوله: (فمن قصد. . . إلخ) لعله من قبيل عطف المفصل على المجمل؛


(١) أنوار التنزيل (٢/ ٧٨).
(٢) ص (٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>