للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

وشروطُه ثمانيةٌ:

١ - أحدُها: السَّرِقَةُ، وهي: أخذُ مالٍ محترَمٍ لغيرِه، على وجهِ الاختفاءِ، من مالكِه أو نائِبِه (١).

فيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وهو: مَنْ يَبُطُّ جَيْبًا، أو كُمًّا، أو غيرَهما، ويأخُذُ منه (٢) -أو بعدَ سقوطِهِ-. . . . . .

ــ

بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم (٣)، فلو عبر به، ثم قال: "وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط (٤) لكل من القطع والغرم (٥)، وليس كذلك كما يأتي.

* قوله: (أو بعدَ سقوطِه)؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ


(١) المبدع (٩/ ١١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٤ - ٣٠٣٥)، وانظر: الفروع (٦/ ١٢١)، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦).
(٢) نصابًا. وعنه: لا يقطع. المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧١٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٥).
(٣) في "د": "والغرام".
(٤) في "ج" و"د": "مشروط".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "والغرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>