للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

يُكره بناءُ الحمامِ، وبيعُه، وإجارتُه، والقراءةُ، والسلامُ فيه لا الذكُر.

ودخولُه بسترة مع أمنِ الوقوعِ في محرم مباحٌ، وإن خِيفَ كُره، وإن عُلمَ أو دخلَته أنثى بلا عذرٍ حرُم.

ــ

فصل

* قوله: (والسلام فيه)؛ أيْ: من المبتدئ، كما في الآداب الشرعية (١) بخلاف الرد فإنه مباح على ما في شرحها للحجاوي (٢).

* قوله: (ودخوله) "دخوله" مبتدأ.

* وقوله: (مباح) خبر، وعند الاضطرار إليه لغسل واجبٍ واجبٌ ولمسنونٍ مسنونٌ، منه أنه تعتريه الأحكام الخمسة.

* * *


= انظر: السحب الوابلة (٢/ ٨٨٥)، النعت الأكمل ص (١٨٥)، مختصر طبقات الحنابلة ص (١٠٦).
(١) الألفية في الآداب الشرعية ص (٣٩) حيث قال -رحمه اللَّه-:
وتكره في الحمام كل قراءة ... وذكر لسان والسلام لمبتدي
(٢) شرح الحجاوي لمنظومة الآداب (ق ٦٦/ أ)، وانظر: غذاء الألباب للسفاريني (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>