للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ولا يصحُّ إلا بعوضٍ (١). وكره بأكثرَ مما أعطاها (٢). . . . . .

ــ

سؤال (٣)، وبذل عوض والطلاق لا يتوقف على شيء من ذلك، انتهى، فتدبر!، قال: والعتق كالطلاق.

وبخطه: عبارة الإقناع: (وإن قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت قبلت فإن نوى به طلاقًا وقع وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي) (٤)، انتهى.

قال شيخنا في حاشيته (٥): (قال في النهاية: يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا، فقبلت، فإن قلنا: الخلع فسخ لا يصح ذلك، وإن قلنا هو طلاق صحَّ، كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها)، انتهى.

فصل (٦)


(١) والرواية الثانية: يصح دون ذكر العوض ولا يجب شيء.
المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٦٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٥).
(٢) وعنه: يكره كراهة تحريم فلا يجوز ويرد الزيادة.
المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٦).
(٣) في "د": "أموال".
(٤) الإقناع (٧/ ٢٥٧٤) مع كشاف القناع.
والأزجي هو العلَّامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب وقد سبقت ترجمته في (٤/ ٢٣٢).
(٥) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١١٦/ أ، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
(٦) في اشتراط العوض في الخلع، وفي حكم الخلع على ما لا يصح مهرًا لجهالة أو غرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>