للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦ - فصل]

الضرب الثاني: على منفعة بذمة، وشُرط: ضبطُها بما لا يختلف كخياطة ثوب، وبناء دار، وحمل لمحل معيَّن.

وكونُ أجير فيها جائز التصرف، ويسمَّى: "المشترك" لتقدير نفعه بالعمل، وأن لا يُجْمَعَ بين تقدير مدة وعمل، كيخيطه في يوم، ويلزمه الشروع عقب العقد.

ــ

لخياطة هذا الثوب، أو استأجرت هذه الدابة لأركبها إلى بلد كذا، هذا قول أصحابنا (١)، وفيه نظر، فإن من الأعيان ما يتقدر نفعه بالعمل به، كقوله: استأجرت هذا المعيار لأزن به مئة رطل، أو هذا الصاع لأكيل به ألف وُسق، وتستقر الأجرة بتسلمها مدة المثل لذلك (٢)، ولا أجد فرقًا بينهما، وقد قال ابن عقيل: إذا استأجر بئرًا ليستقي (٣) منها الماء مدة معلومة صحَّ، وهذا موافق لما قلته"، انتهى.

قال شيخنا (٤): وأقول ومما يقوي الإعتراض مسألتنا التي نحن فيها، وهي قول المص: (أو رحى لطحن شيء معلوم).

فصل

* قوله: (ويلزمه الشروع عقب العقد) قال في الفروع (٥): "قال شيخنا (٦):


(١) انظر: المغني (٨/ ١١)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "كذلك".
(٣) في "ج" و"د": "ليسقى".
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٦٤/ ب).
(٥) الفروع (٤/ ٤٤١).
(٦) انظر: الاختيارات ص (١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>